لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المتقدم الحصول على أحد التراخيص التالية:
1. الترخيص المؤقت: يسري هذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده مرتين كحد أقصى، وفي حال رغبة المتقدم يقدم على التخفيض الكامل.
2. الترخيص الكامل: يسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد