القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المتقدم الحصول على أحد التراخيص التالية: 1. الترخيص المؤقت: يسري هذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده مرتين كحد أقصى، وفي حال رغبة المتقدم يقدم على التخفيض الكامل. 2. الترخيص الكامل: يسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢