لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفصل بالكلمات والعبارات أدناه أينما وردت في هذه اللائحة الموضحة أمام كل منها،
والمفرد منها يشمل جميع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المركز: المركز السعودي لكفائة الطاقة.
الكفائة: لغة تدريسي الحاكة المستقلين.
الترخيص: وثيقة يسمح بضرورة لل شخصي الطبيعي، تسمح له بشكل كامل أو مؤقت تقديم
خدمات مدقق الطاقة المستقلين.
المقدم: الشخص الطبيعي الراغب بالحصول على الترخيص.
المدقق: مدقق الطاقة المستقلين داخل المملكة.
مقدم خدمة تدقيق الطاقة: شركة أو مؤسسة مرخصة من قبل المركز لتقديم خدمات تدقيق
الطاقة.
المقابل المالي: مقابل المبالغ المدفوعة للمدققين المؤقت أو الكامل.
المستفيد: مالك المنشأة الذي يتعاقد مع مقدم لتقديم خدمات تدقيق الطاقة.
مدقق الطاقة المعتمد (CEM): مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
مدير الطاقة المعتمد (CEM): مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
أخصائي قياس وتحقق معتمد (CMVP): أخصائي معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
خدمات تدقيق الطاقة: خدمة تشمل تدقيق استهلاك الطاقة بالمنشأة لتحديد فرص الوفر بالطاقة.
المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن المدققين من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء
كافة الأعمال المتعلقة بخدمات تدقيق الطاقة والتواصل مع المستفيدين.
كفائة
2. الباب الثاني: أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد