القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المتقدم استيفاء المتطلبات اللازمة ليكون مؤهلا للحصول على أحد التراخيص التالية: ١. الترخيص الموفت: يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلا للحصول على الترخيص الموفت: | المتطلبات | الموثقات | الشروط | | الشهادة العلمية | شهادة البكالوريوس بالهندسة أو أي شهادة دبلوم من ذات صلة بمجال الشهادة | | | المؤهلات العلمية | | | يبنى أن يكون المتقدم حاصل على أحد الشهادات التالية: * مدقق الطباعة المعتمد (CEA) * أخصائي القياس والتحقق المعتمد (CMVP) * مدير الطاقة المعتمد (CEM) وثيقة معتمدة تثبت الربط مع مقدمي الخدمة الخدمة المرخصين من المركز | المقابل المالي | | | المقابل المالي | 500 ريال | ٢. الترخيص الكامل: يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلا للحصول على ترخيص كامل: | نوع الترخيص | المتطلبات | | المؤهلات العلمية | شهادة الكالوريوس بالهندسة أو أي شهادة دبلوم فنية ذات صلة بمجال خافة الطافة | | الشهادات المهنية | ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على أحد الشهادات التالية: • مدقق الطافة (CEA) • اختصاصي القياس والتحقق المعتمد • مدير الطافة المعتمد (CEM) | | الكامل | ينبغي للمتقدم تحديد الربط مع مقدم خدمة مرخص لربط معه لممارسة التقارير. | | الخبرة المهنية | ينبغي أن يكون المتقدم قد سبق له تنفيذ تدقيق الطافة بما لا يقل عن ثلاث مرات حسب المعايير المعتمدة بالمركز. | | المقابل المالي | يجب على المتقدم سداد المقابل المالي للطلب (١٥٠٠ ريال) | 4. الباب الرابع: التزامات المدقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢