لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-04-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتقدم استيفاء المتطلبات اللازمة ليكون مؤهلا للحصول على أحد التراخيص التالية:
١. الترخيص الموفت:
يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلا للحصول على الترخيص الموفت:
| المتطلبات | الموثقات | الشروط |
| الشهادة العلمية | شهادة البكالوريوس بالهندسة أو أي شهادة دبلوم من ذات صلة بمجال الشهادة | |
| المؤهلات العلمية | | |
يبنى أن يكون المتقدم حاصل على أحد الشهادات التالية:
* مدقق الطباعة المعتمد (CEA)
* أخصائي القياس والتحقق المعتمد (CMVP)
* مدير الطاقة المعتمد (CEM)
وثيقة معتمدة تثبت الربط مع مقدمي الخدمة الخدمة المرخصين من المركز
| المقابل المالي | |
| المقابل المالي | 500 ريال |
٢. الترخيص الكامل:
يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلا للحصول على ترخيص كامل:
| نوع الترخيص | المتطلبات |
| المؤهلات العلمية | شهادة الكالوريوس بالهندسة أو أي شهادة دبلوم فنية ذات صلة بمجال خافة الطافة |
| الشهادات المهنية | ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على أحد الشهادات التالية: • مدقق الطافة (CEA) • اختصاصي القياس والتحقق المعتمد • مدير الطافة المعتمد (CEM) |
| الكامل | ينبغي للمتقدم تحديد الربط مع مقدم خدمة مرخص لربط معه لممارسة التقارير. |
| الخبرة المهنية | ينبغي أن يكون المتقدم قد سبق له تنفيذ تدقيق الطافة بما لا يقل عن ثلاث مرات حسب المعايير المعتمدة بالمركز. |
| المقابل المالي | يجب على المتقدم سداد المقابل المالي للطلب (١٥٠٠ ريال) |
4. الباب الرابع: التزامات المدقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد