القانوني

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-04-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المدقق بما يلي: 1. ممارسة أعماله وفقا لما نصت عليه هذه وبما قد يرد عليها من تعديلات أو ملاحظات أو تعاميم إضافية، ووفقا للأظمة واللوائح ذات العلاقة. 2. تحقيق كافة اشتراطات التدقيق خلال فترة سريان التزامه. 3. الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز. 4. إعداد تقرير يبين أعماله وذلك عند طلب المركز ووفقا للموضوع المعتمد من المركز. 5. تقديم التقارير اللازمة للمستفيد ووفقا للمتطلبات الواردة فيه. 6. تقديم أي تقرير يحدد حوته في غضون (30) يوم. 7. إخطار المركز عند حدوث أي تغييرات في قدرته على تحقيق أي من اشتراطات التزامه أثناء فترة سريان التدقيق، وذلك خلال (5) أيام كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيير، مع الاقتراع بنوفر بذلك الاشتراطات خلال (30) يوم من تاريخ حدوثها. 8. تقديم خدمات تدقيق من خلال الطلب الذي يرد للمدقق من المنشأة الإلكترونية فقط. 9. عدم العمل على أكثر من طلب تدقيق الطاقة في آن واحد. 10. معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترد من المستفيدين والعمل عليها خلال (30) يوم من تاريخ استلامها. 11. الامتناع عن ممارسة أي نشاط متعلق بخدمات تدقيق الطاقة عند إيقاف التدقيق عند إيقافه، أو استحالة، أو انتهاء سريانه، أو إلغائه مع الالتزام بتنفيذ كافة الالتزامات القائمة. 12. الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمسفيدين وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها لأي شخص وبأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المستفيد. ١٣ على المدقق تمكين مشرفي المركز من الوصول للمستندات أو مواقع المشاريع أو مقررات العمل الواجهة تحت تصرفه. ٥ الباب الخامس: آية تقديم طلب الترخيص ودراسته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٢٢