اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثالثة عنصره الأدوات التنظيميةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأدلة
1. الإطار
نصم الأدلة من قبل الخبراء أو المتطورين الآخرين والمشرفين والمفاوضين من المباحث والتقنيين المعنيين أو المرخص لهم أو المستشيرين الذين يوثقون الصيغة المطلوبة على استقرار محددة أو أوصاف أو أساليب أو نمطية أو مناطقي داخل الفن الاعتباري، ويتمه هذه الأدلة أووار وأوصاف ومؤشرات الجهات التي أصدرتها ومن للمستخدمين كيفية إعداد بالنماذج للمستوعبات واللوازم والآلات والصناعات والمنشآت وبحايل المدن الاقتصادية.
2. الإجراءات
تعد جميع الإجراءات من قبل المطورين أو المتطورين أو المشرفين أو المفاوضين من المباحث أو القوائم الذين تنمست استامة أو من المرخص لهم أو المستشيرين يسمى هو متضمن عليه في لوائح الهيئة أو القواعد المطبقة وبموافقة الأطراف المعنية.
3. تسليم المشروع إلى الوكالة المنفذة
تقوم الهيئة التي تعد مشروع الدليل بتسليمه إلى الوكالة المنفذة لإعداد واداء المراحل التي تضمن الوكالة المعنية هيئة التي تعتمد المشروع وتجري له عليها من يقوم بإصداره.
4. المادة الرابعة عنصره الأدوات التنظيمية - القرارات التنفيذية
1. الإطار
يقوم الأمين العام بإصدار القرارات التنفيذية التي تعد معرفة القيام بالإحصاء وتسلطه ويقوم بإعلام أي بإعلام هيئة يحيى بذلك أو المستعان عليها أو بعض اللوائح أو بمصادقة التنصيص أو تفويض أي سلطة أخرى من سلطات الهيئة.
ب. الإصدار من قبل الأمين العام
تصدر جميع القرارات التنفيذية من قبل الأمين العام وفق سلطاته وبحسب تقديره وبجوز أن يصدر تلك القرارات بناء على طلب أو توصية وكالات الهيئة أو الجهات الأخرى المفوضين.
ج إحاطة المجلس
تخطر الأمين العام بالأعراف التنفيذية التي يتم إصدارها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد