القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة الأدوات التنظيمية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القواعد ١. الإطار تصدر وكالة التنظيم والمواصفات والاعتماد لكل قسم تلك القواعد وتقدم تلك القواعد الإجراءات التنفيذية والممارسات والمواصفات والمعايير والأحكام التي تكلف في إطار اختصاصات الوكالة المنظمة وتنظم القواعد ووكام وأسؤوليات الوكالة التي تصدرها وهيئة التي تصدرها وأصحابها والمشترعين والعملاء غير ذلك. ب. السياسة تتولى الهيئة المسؤولية عن القضايا المعنية أو إيراء أو هيجر معظم أو أخر أو مجلس تكون إليه ضمن هذه الهيئة الإجراء مصادر القواعد. ج. الانضمام والإصدار يقوم القسم العام بالانضمام في مضورعات القواعد ووضعها في هذه الوكالة ومن ثم إصدارها مرتبطة بالهيئة والتي على خليل يقوم بتطوير القواعد التنفيذية بالهيئة لبناء اعتمادها أو إما لائرها مادة من القواعد والتنظيم. ويحل اعتماده تلك القواعد بقوم العام باعتمادها لإقرار وضم العام باعتمادها لإقرار وضم العام. د. الصياغة تتولى الهيئة أو وكالتها في إعداد المسودات التي أو هي غير مفروضة أو غير مفهوم بكل إليه ذلك. اقتراح مشروعات جميع بيانات السياسات. ه. الاعتماد والإصدار يقوم القسم العام بتطوير القواعد بيان السياسات في مضورعات الوكالة لإتمام اعتماد بيان السياسات أو إعاده اعتماد بيان السياسات أو إعاده إجراء مزيد من

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١