السياسات العامة للتمويل العقاري لعام 1437هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القانون العام
يقررما يلي:
أولا: الموافقة على التمويل العقاري، وفقا للسياسة المرافقة.
ثانيا: تشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية،
برئاسة مثل وزارة المالية، تتولى مبايتي:
١- وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات متقرا
بإيجاز سجل التمان عقاري.
٢- تحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
ثالثا: على اللجنة المسألة بالبند (ثانيا) من هذه القرار مراعاة ما يقتضي به نظام التمويل العقاري من أحكام.
رئيس مجلس الوزراء
الذكرات الملتزمين
رقم القضاء: ١٤٩٣
تاريخ الصدور: ١٤٢٧/١/٠٩
المرفق: ٨ لغة
الملك العريب الشجاع
صاحب المعالي وزير المالية
ووزارة الداخلية
ووزارة الاقتصاد والتخطيط
ووزارة التجارة والصناعة
ووزارة الشؤون البلدية والقروية
ووزارة الخدمة المدنية
ووزارة الثقافة والإعلام
ووزارة الإعلام
وكان
بدوان المراقة العامة
نخبة اللامانة العامة
نخبة المهاجمة العامة
نخبة المهاجمة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبى ياعي
القاضي بما السياسات العامة للمقول القاري، وفقا للسياسة للقراء.
ثانيا: تشكيل لجنة من وزارات العمل، والاقتصاد والتجارة والصناعة، والإسكان، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والتجارة، والصناعة، والإسكان، ووزارة العمل، والاقتصاد والتجارة، والصناعة.
ممثل وزارة المالية، وتتولى المهام الواردة في القرار.
ثالثا: على اللجنة المشكلة بالند (نائبا) مراعاة ما يقضي به نظام التمويل العقاري من أحكام.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار. أمل إكمال بموجبه.. وتقبلوها تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
المقدمة:
أعدت هذه الوثيقة تفيدا لما نص عليه البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٣٤٣/٨/١٢ عن "تعديل المزايا السياسات العامة للممول العقاري بالاشتراك مع ورثة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها".
أولا: نظرية عامة:
تواجه المملكة في الوقت الراهن تزايد بين العرض والطلب على المساكن. وتشير التقديرات إلى أن المملكة بحاجة إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المحلي، في حين أن الموارد البشرية هي مقابلها (٨٠٪) من الطلب. وقد اتخذت الحكومة عدة مبادرات خلال السنوات الماضية لمعالجة هذه الفجوة وذلك بتوفير الأراضي للقطاع الخاص لتطوير القطاع السكني. وبناء على ذلك، ووفقا لخطته وإرادة الاقتصاد، وبحسب المؤشر المحلي، أسعار الوحدات السكنية والحاجة إلى توفير مسكن يتناسب مع القدرة الشرائية، فإن إمكان الحصول على تمويل عقاري تبقى محدودة.
تهدف السياسات العامة لتمويل العقاري إلى تحقيق نمو مستدام لقطاع التمويل العقاري، وذلك من خلال:
1. توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع.
2. إيجاد كلفة أقل لعقد التمويل العقاري.
3. إيجاد سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع، لتمكين المتعاملين في القطاع من الوصول إلى أهدافهم.
4. تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في قطاع التمويل العقاري.
كما تهدف هذه السياسات كذلك إلى تحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة والأدوار المطلوبة من كل منها.
ثالثا: المقومات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الأهداف:
1. توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال الآتي:
أ. تقديم الدعم الكافي والفعل لتمكين المستحقين الدعم، وذلك لخفض كلفة التمويل العقاري.
ب. وضع برنامج لضمان حصول تمويل العقاري المستحق لدى الجهات التي تتفقه من خلال صندوق التنمية العقارية، وتكون الضمانات التي يخصها الصندوق في حدود ما يتمتد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق، ويتولى الإشراف على هذا البرنامج فريق يكون من وزارة الإسكان، ووزارة المالية، ومؤسسة المدن العقاري السعودية، وذلك لتشجيع التمويل العقاري على تقديم خدماته لجميع المواطنين دون ترويجها لمستويات أخطار التنمية العقارية، ويدل إحدى أدوات التحوط من أخطار الاقتان التي تمكن الممول العقاري من تقديم خدماته لساعدة من المستفيدين.
2. تشجيع الممولين على تطوير وبناء منتجات للادخار ومتملك المساكن، توجه لأصحاب الدخل المتوسط من الثاقات العمرية المتوسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد