CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-101-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال
وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد