القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-101-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٨