القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-101-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والنفاذ الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى: تمهيد تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، و تحديد إجراءات ،وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل بيا و ن قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها أثناء قيامه ا بعمله ، و ا كذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول .العملاء المادة الثانية :التعريفات )أ ُي قصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم /الملكي رقم م30 وتاريخ2 .هـ )ب ُي قصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير .ذلك المادة الثالثة :الالتزام ب اللوائح و ال قواعد )أ يجب على مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح و القواعد التي تنطبق عليهم ا ، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية. )ب يجب على الجهاز الإداري لم ؤسسة السوق المالية ،وموظفي ها ، والأشخاص المسجلين ، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة ل لحضور ل توضيح أي أمر أ ا و لمساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية. المادة الرابعة : الإعفاء )أ يجوز للهيئة أن تعفي مقدم ال طلب أو مؤسسة السوق المالية من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة ًكلياً أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه من ما ه .أو بمبادرة منها )ب تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عند:ما ترى أن الإعفاء من الح كم يمكن أن يسري على أكثر من فئة من مؤسسات السوق المالية. و أن الإ علان عن الإعفاء ل ن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق المالية. وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع امحلافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين مؤسسات السوق المالية. الباب الثاني الم بادئ السارية على مؤسسات السوق المالية المادة الخامسة :المبادئ )أ تشكل الم بادئ المنصوص عليها في هذا الباب بيانًا عامًا با لالتزامات الأساسية لم ؤسسات السوق المالية ؛ ب غرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك الم طلوب ة ا منه بموجب هذه اللائحة. )ب يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام:بالمبادئ الآتية النزاهة، وذلك بم مارسة أعماله ا بنـزاهة. المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعماله ا .بمهارة وعناية وحرص فعالية الإدارة والرقابة، وذلك ب اتاخ ذ جميع ال وسائل المعقولة لتنظيم شؤونه ا بمسؤولية وفعالية و ا عتم ا د سياسات ونظم ملائمة.لإدارة المخاطر الكفاية المالية، وذلك ب الا ا حتف ظ بموارد مالية كافية بح سب القواعد التي تحددها الهيئة. .السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق حماية أصول العملاء، وذلك ب ترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه ا. التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته ا أو هيكله ا .التنظيمي التواصل مع العملاء، وذلك ب تزويدهم بالمعلومات.بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة مراعاة مصالح،العملاء وذلك بمعاملتهم .بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينه ا وبين عملائه ا أو بين عميل و عميل آخر بإنصاف. الملا ء مة للعملاء، وذلك ب بذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته ا وإدار ا ته لأي عميل ت قدم .له تلك الخدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٨