THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مصاريف الندب والخبرة
للحنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم للنظر الدعوى، وتحدد اللجنة في قرارها من يلزم دفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
الباب الثامن
إجراءات النظر والإصدارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد