القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن البينة أو السوق يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن البينة أو السوق أمام اللجنة، تقديم طلب بالنظر في التظلم، يوضح من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتيح بمقابل دعوى ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الالكتروني لهيئة أو السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢