THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن
البينة أو السوق
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن البينة أو
السوق أمام اللجنة، تقديم طلب بالنظر في التظلم، يوضح من تاريخ العلم بهذا
القرار أو الإجراء، ويتيح بمقابل دعوى ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع
الالكتروني لهيئة أو السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد