THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاطلاع على أوراق الدعوى
لا يجوز التعويل على أوراق الطرافع المدعى عليهم أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولا في من اطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد