القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاطلاع على أوراق الدعوى لا يجوز التعويل على أوراق الطرافع المدعى عليهم أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولا في من اطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢