THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الحادية عشرة النهائية لأجل المدعى تاركا دعواهالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت اللجنة الحكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد