القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الثالثة والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النطق بالقرار يتلى منطوق القرار في جلسة الاعتراضة والدفع القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والدفع الشكلية. ولجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبييض أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللجنة أن تقيم الأطراف أن لهم أن يطلبوا استنفاذ قرار خلال ثلاثة من تلبيهم به وإن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد انتهائه تلك المدة ما لم تقم بأنها استثنافه خاليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢