القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الثانية والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار القرار تصدر قرارات اللجنة من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، وييكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، ويحل حال التشاور يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. وإذا كان القرار متخذا بالأغلبية ذكر ذلك فيه، على أن يقدم العدوى المخالف رأيه مكتوبا ومسببا، وينضم إلى أوراق الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢