القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الرابعة والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محتويات القرار يجب أن يكون قرار اللجنة متضمنا وأن يتضمن بوجب خاص على رقمه وتاريخه ومحتوى إصداره، وعرض ملخص لأطراف الدعوى، ومستنداتهم، واسماء الأعضاء، ومستنداتهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومطبقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢