THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الرابعة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محتويات القرار
يجب أن يكون قرار اللجنة متضمنا وأن يتضمن بوجب خاص على رقمه وتاريخه ومحتوى إصداره، وعرض ملخص لأطراف الدعوى، ومستنداتهم، واسماء الأعضاء، ومستنداتهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومطبقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد