THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الخامسة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التبليغ بالقرار
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والسنتين من هذه اللائحة، تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من
القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد