القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اعتراض المدعي عليه يجوز للمدعي عليه على الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ به، وييكون قرار اللجنة نهائيا في شأن اعتراض المدعي عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢