THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتراض المدعي عليه
يجوز للمدعي عليه على الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ به، وييكون قرار اللجنة نهائيا في شأن اعتراض المدعي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد