القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أطراف الدعوى الجماعية (١) يكون المدعي الرئيسي. ٢. المدعي عليه في الدعوى الجماعية. ٣. أعضاء مجموعة المدعين. (ب) يعين أعضاء مجموعة المدعين الرئيسي المدعي الرئيسي من بينهم باتفاق مكتوب يقدم للجنة، وذلك مع مراعاة ما يلي: ١. مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادرا من الناحية العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى. ٢. أن يكون لديه الفهم الكافي للاستزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين. ٣. أن يكون ملما بتفاصيل الدعوى والوثائق المتعلقة بها. ٤. مع عدم الإخلال باحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المكتوب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد كافة الجوانب ذات العلاقة التي تضصح التزامات المدعي الرئيسي. ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تقييم محام يولي مباشرة المدعي الجماعية، بالإضافة إلى تحديد توضيحات المدعي الرئيسي أو المحامي إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة. (ج) يلتزم المدعي الرئيسي بتمثيل جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة. (د) يعد المدعي المدعي الرئيسي كممثل لأعضاء مجموعة المدعين. (ه) اللجنة بناء على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستدعي المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر أو تفويض للمدعي الرئيسي. وذلك حال عدم إخداء المدعي الرئيسي للمناسبة للعدوى الجماعية، أو إذا لم يعد لديه القدرة على التفاضي. (و) يجبر على اللجنة بإعتراتف) فاكتمر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيسي، أن تستدعي المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقا للمعيار الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢