THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة المعتمدة.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي
أقوال أمام اللجنة غير العربية، وعلى ما يستطيع التحدث باللغة العربية
اصطحاب مترجم معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم
وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة بالعربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد