THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرار بشأن تكاليف الدعوى الجماعية
يكون للجنة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يحد ذي الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (٤) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والخمسين من هذه الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد