THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الثامنة والاستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستئناف في الدعوى الجماعية
(١) فيما عدا قرارات اللجنة النهائية المنصوص عليها بها هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف، وفقا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.
(ب) تعلن لجنة الاستئناف قرارها بمطالب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يخالف الأحكام والمعدود النظامية.
(ج) يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الاستئناف إلى إجراءات الاستئناف خلال ٣٠ يوما من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب للجنة الاستئناف.
(د) تعلن لجنة الاستئناف قرارها في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد