القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة السادسة والاستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعلان التسوية (ي) يجب أن يتم إشعار أعضاء المجموعة المدعين بإقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، بحيث يثبتن هذا الإشعار إخطاره المجموعة المدعين بحكم التسحاب من التسوية والمادة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها. (ب) يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يعلن انسحابه من التسوية عليا في غضون ٢٠ يوما من الإشعار المذكور عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يقدم الانسحاب كتابيا إلى اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢