القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الرابعة والسقوط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقترح التسوية (1) يجوز للمدعي الرئيسي والممدعي الدعوى الجماعية أن يبرم اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية لجهة بدول الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية محدد من اللجنة، ويه قد يخل الأحوال لا تعد اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة اللجنة عليها وفقا لأحكام المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة. (ب) بعد مقترح التسوية الموافقة عليه من قبل اللجنة نافذا إذا لم يقم /30% فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (منهم مجلات مطالبين) بتسوية لا تقل عن /30% من إجمالي حجم المطالبات بإعلان اشاحييم من مقترح التسوية وفقا لأحكام المادة السادسة والسقوط من هذه اللائحة. (ج) يجب أن يتضمن مقترح التسوية احتياكاما تنظم كحد أدنى ما يلي: 1. الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف. 2. إثبات كفاى على كفاة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية. 3. تاريخ استحقاق الالتزامات. 4. توزيع تكلفة الدعوى بين الأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢