THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مشاركة أعضاء مجموعة المدعين
يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو إيضاحات أو أي اعتراضات على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي، في أي مرحلة تتكون عليها الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد