القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مشاركة أعضاء مجموعة المدعين يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو إيضاحات أو أي اعتراضات على أي إجراء متخذ أو مقترح اتخذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي الرئيسي، في أي مرحلة تتكون عليها الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢