القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M

المادة الثالثة والسقوط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-104-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار القرار (1) تصدر اللجنة قرارها في شأن الدعوى الجماعية وفقا لأحكام المادة الثانية والثالثين والمادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة. (ب) يتم تبييح جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة، والجنة من تبييح تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلا من تبييح أطراف الدعوى، على أن يتم التبييح بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٢