THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2017M
المادة الخامسة والاستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-104-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموافقة على التسوية
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأطراف المجموعة المدعين،
مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء المجموعة المدعين في شأن التسوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد