القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطريقة المبنية على مستندات التأسيس (1) إذا لم يكن لدى مؤسسة السوق المالية معلومات الكافية حيال التعرضات الأساسية للاستثمار بما يمكنها من استخدام طريقة النظرة المقفلة، فإنه يجوز أن تعامل التعرضات لصندوق الاستثمار باستنادها الطريقة المبنية على مستندات التأسيس، بحيث تحدد التعرضات الأساسية وفقا للحدود المنصوص عليها في مستندات تأسيس صندوق الاستثمار والأنظمة ذات العلاقة. تحدد التعرضات الأساسية وفقا للحدود المنصوص عليها في مستندات تأسيس الصندوق والأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤