القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختبار التعرض والاصول المرجحة بالمخاطر (ج) لتحديد القيم المكافئة لتعرضات البنود لتحديد خارج قائمة المركز المالي، يجب ضرب تلك البنود في معامل تحويل الائتمان المناسب وفقا لما هو محدد في المادة الخامسة والتاليين من هذه القواعد. (ب) يجب تحديد وزن المخاطر للمكافئة الناتجة لتعرضات الائتمان المتشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما هو محدد في القسم الثالث من هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤