Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معامل تحويل الائتمان
(أ) تطبيق معامل تحويل الائتمان نسبة (١٠٠٪) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز
المالي:
(١) الالتزامات المرتتبة بسحوبات موكدة، كالماشركة في بناء سجل الأوامر، والأوراق
المالية المدفوعة عبر جميع وجوهها حتياسب وزن المخاطر وفقا لوزن المخاطر واصل.
(٢) إقراض الأوراق المالية أو إيداعها ضمن قائمة المركز المالي.
(ب) أي بند آخر يكون بديلا اعتبارا منه لتضمينه الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
(ج) يطبق معامل تحويل الائتمان نسبة (٠٫٠٪) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز
المالي:
(١) البنود الممثلة المتعلقة بالصفقات، ك سندات الإيداع و سندات المكافات والكفالات
و التعهدات و خطابات الاعتماد الاختيارية.
(٢) الالتزامات التي يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) يطبق معامل تحويل ائتمان نسبة (١٠٠٪) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي
يمكن الغاءها من قبل مؤسسة السوق المالية في أي وقت دون شرط أو إشعار سابق.
القسم الخامس: مخاطر انتمام الطرف النظير
(1) يجب على مؤسسة السوق المثقت بها قيمة التعرض لمخاطر انتمام الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات المحتفظ بها في سجل التداول أو في النشاطات غير المتعلقة بالتدداول وفقا للقمس.
(2) يجب على المؤسسة المحلية حساب قيمة التعرض واحد على مستوى جميع العقود المشمولة بعقود المشتقات التي تتداول خارج مصلحة باقاته تقاس ثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية.
(3) يجب على المؤسسة المحلية حساب قيمة التعرض واحد على مستوى جميع العقود المشمولة بعقود المشتقات التي تتداول خارج مصلحة باقاته تقاس ثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية.
(4) يجب على المؤسسة المحلية حساب قيمة التعرض واحد على مستوى جميع العقود المشمولة بعقود المشتقات التي تتداول خارج مصلحة باقاته تقاس ثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية، شرطة أن تتوفي من متطلبات اتفاقات التنازل الثنائية.
(5) هو تكلفة الاستبدال محتسبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثون من هذه القواعد.
(6) هو تعرض مشتقات مقابل محتسب وفقا للمادة التاسعة والثلاثون من هذه القواعد.
(ب) يجب حساب قيمة التعرض لقفات عقود المشتقات التي يكون فيها كلا الجانبين مفوهمين للمعلومة ذاتها ومعتمدين على أسعار فائدة متغيرة، يجب أن تشمل قيمة التعرض على قيمة تكلفة الاستبدال فقط مشتقات في (1).
(2) فيما يتعلق بخيار المشتقات لقفات عقود المشتقات التالية وفقا للقطرة التالية:
(1) فيما يتعلق بخيار المشتقات لقفات عقود المشتقات التالية:
(أ) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(2) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(3) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(4) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(5) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(6) يجب حساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة عقود المشتقات من هذه القواعد.
(7) تكلفة الاستبدال = (1.4 × E + PC + RC)
حيث يكون:
(1) (RC) : هو تكلفة الاستبدال محتسبة وفقا للمادة الثامنة والثلاثون من هذه القواعد.
(2) (PE) : هو تعرض مشتقات مقابل محتسب وفقا للمادة التاسعة والثلاثون من هذه القواعد.
حيث يكون: (١) (CMV): قيمة التكلفة المقدرة لصافي اتفاق عقد المشتقات في مجموعة التقاص. (٢) (VM): قيمة التقبل المتوقعة لصافي قيمة المشتقات والمقدم للمطرب النظير. (٣) (NICA): قيمة التقبل المتوقعة أو الضمان المقدم إلى الطرف النظير والمحققت به على نحو مطابق إلى الظلائق.
الاستحقاق المتبقي لها مساويا للقيمة التي تمتد حتى التاريخ القادم لإعادة تحديد القيمة السوقية.
(ج) عند تحديد القيمة الاسمية لصفقة مؤقمة بعملة أجنبية، يجب احتساب القيمة الاسمية وفقا لأسعار الصرف الحالية المطلوبة في تاريخ الاحتساب. وعندما يكون للصفقة جانبا، يجب أن تكون القيمة الاسمية هي القيمة الأعلى بين القيمتين بعد التحويل إلى عملة الريال السعودي.
القسم السادس: التعرضات لمخاطر المقاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد