Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعرضات لمخاطر المقاصة
(1) يجب على مؤسسة السوق المالية تطيق أوزان المخاطر التالية على صفقات عقود المشتقات التي تتم مقابلتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجحة بالمخاطر.
(2) وزن مخاطر نسبة (٠٪) لتعرضات صفقاتيا بصيفا وتعرضات العميل عن عدم تكوين مؤسسة السوق المالية بتعيين بويضيش العميل عن أي خسائر ناتجة عن التغير في قيمة تلك الصفقة نتيجة تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.
(ب) يجب على مؤسسة السوق المالية تعيين مدير مخاطر نسبة (٢٪) على عقود المستثمر الخاصة بها التي يتم مقاضاتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاختباس كيف المقاضاة عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ (٢) أن يحتفظ الطرف المقابل المركزي المؤهل على أنها صفقات مقاصة المعاملات العامة مع الطرف المقابل المركزي المؤهل أو موظف العقود العاصمة العامة مع الطرف المقابل المركزي المؤهل، ويتحمل ترتيبات موازنة تقييم و أعيان أو أي خلاف لمسؤولية السوق المالية السوق المالية العميل نتيجة تعذر أو إخفاق عضو المؤسسة العامة أو أي. (٣) أن تكون مؤسسة السوق المالية في جرت المراجعة القانونية لأساسه، وأن تجرى مراجعة مستمرة. ضمنا تصادق نظام تتريبات القانونية على اساس مستمر، مع الاستناد إلى المراجعة التي جرحها مقاضاة قانونية وقيادة هذه الترتيبات - المشاير في الفقرتين الفرعيتين (١) و (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة - وأنه ملزمة وقابلة للتنفيذ بناء على الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات العلاقة منه أن المراجع عن تصنيفات عقود المقاصة العامة المعاملات
(1) وزن مخاطر نسبة (%) على الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي الممول عندما يحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي الممول.
(2) وزن مخاطر نسبة (%) على الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي الممول عندما لا يحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي الممول.
(3) وزن مخاطر نسبة (%) على الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي الممول وخصم القائمة العام أو أي منها عندما قد يحمل الطرف المقابل المركزي الممول وخصم القائمة العام وعليه.
(4) وزن مخاطر نسبة (%) على الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي الممول وخصم القائمة العام أو أي منها عندما عدم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (2) من المادة الثابتة والآريين من هذه الفقرة.
(5) في جميع الحالات الأخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية تعيين أوزان مخاطر للتنويذ أو مؤسسات السوق المالية على الضمان المقدم الخاص بها وفقا للقسم الثالث من هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد