Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الخامسة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبين الاستحقاقات
يجب على أن تكون المدة المتوقعة للحماية الانتمائية أقل من الاستحقاق المتوقع للمتعرض الحمي.
(ب) يحدد الاستحقاق المتوقع لكل من المتعرض الحمي والحماية الانتمائية كما يلي:
(1) للتتعرض الحمي، هو المدة المتوقعة التي موعد وقائع الجهة الممتزعة بالتزاماتها.
(2) للحماية الانتمائية، هو المدة المتوقعة التي تتبع تلك الحماية أو الغائيا بناء على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد