القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الخامسة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبين الاستحقاقات يجب على أن تكون المدة المتوقعة للحماية الانتمائية أقل من الاستحقاق المتوقع للمتعرض الحمي. (ب) يحدد الاستحقاق المتوقع لكل من المتعرض الحمي والحماية الانتمائية كما يلي: (1) للتتعرض الحمي، هو المدة المتوقعة التي موعد وقائع الجهة الممتزعة بالتزاماتها. (2) للحماية الانتمائية، هو المدة المتوقعة التي تتبع تلك الحماية أو الغائيا بناء على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤