القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة التاسعة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبين العملات (أ) في حال تبين العملات عند تقييم الحماية الانتمائية يعامل سعر الصرف. يجب على مؤسسة السوق المالية تحديد كيفية الحماية الانتمائية باستخدام المعادلة أدناه: $G = GA \times (1 - Hfx)$ حيث تكون: (G) قيمة الحماية الانتمائية بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف. (Hfx) معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. (ب) يوضح الجدول رقم (٩) أدناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تنطبق على الضمان الجدول رقم (٩) نوع الصفحة معامل تقلبات سعر الصرف (%) صفقة التمويل بالأوراق المالية التمويل بالهامش وعقود المشتقات الإقراض المضمون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤