Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الثامنة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات التشغيلية بين الضمانات وعقود المشتقات الإتيمانية
(1) لكي تعد الحماية الإتيمانية التي يوفرها الضمان أو عقد المشتقات الإتيمانية حماية موثلة، يجب استيفاء المتطلبات الآتية:
(أ) أن تكون الحماية الإتيمانية مباشرة.
(ب) تحديد نطاق الحماية الإتيمانية بشكل واضح وقطع.
(ج) أن تكون الحماية الإتيمانية قابلة للتنفيذ في الدول ذات الصلة كافة.
(2) أن لا تشترط الحماية الإتيمانية على أي شروط يكون أدائها خارج عن السيطرة المباشرة من مؤسسة السوق المالية وتقضى أيا مما يلي:
(أ) أن يكون للجهة المصدرة للصمان أو عقد المشتقات الإتيمانية حق الحماية من جانب واحد.
ب) زيادة تكلفة الحماية الإتيمانية تتردى جودة اتمام التعاقد المشتقات المحمية.
ج) أن لا تتزمن الجهة المصدرة للصمان أو عقد المشتقات المحمية.
مدى لم يشد بعد لصدر المطالب للمتفق المشتقة.
د) أن يمكن للجهة المصدرة للصمان أو عقد المشتقات الإتيمانية تقصير مدة استحقاق الضمان أو عقد المشتقات الإتيمانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد