Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الثامنة والتاسعساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات التشغيلية الخاصة بالضمانات
إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثامنة وخصائص المتطلبات الإتيمانية.
(1) أن يكون لمؤسسة السوق المالية إرشادات ذات صلة بأسرية اتيجيتها العامة في إدارة مخاطر الإتيمان.
(2) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات ونظم لإدارة المخاطر الإتيمانية.
(3) أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات ونظم لإدارة المخاطر الإتيمانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد