القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمان المالي يحدد الضمان المالي (1) النقد المودع لدى البنوك المحلية. (2) الأدوات المصدرة المحلية للقبض و هي شهادات الودائع أو أدوات سوق النقد الأخرى المصدرة من قبل البنك المحلي أو مؤسسات السوق المالية. (3) أدوات الدين الآتية: أ. المصدرة من قبل الحكومات والبنك المركزية، والتي يكون التصنيف الائتماني لأوراقها المالية وفقا للدرجة الائتمانية لإدارة الائتمان أو أفضل. أو المصدرة من قبل كيانات القطاع العام التي تكحمت حسمات حسب الفقرة (ج) من المادة الثامنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤