القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة التاسعة و الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطريقة الشاملة – حساب قيمة الضمان المتعرض (1) في الطريقة الشاملة، يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض للضمان. (2) قيمة التعرض = $\text{E}(\text{EVA}) = \text{EX} \times (1 + \text{H}_c)$ (3) قيمة الضمان المتعرض = $\text{CVA} = \text{C} \times (1 - \text{H}_c)$ (4) معامل التعرض يتم حساب بالطريقة التالية: $\text{H}_c = \frac{\text{E}(\text{EVA})}{\text{C}}$ (5) معامل التقلب يتم حساب بالطريقة التالية: $\text{H}_c = \frac{\text{CVA}}{\text{C}}$ (6) معامل التقلب يتم حساب بالطريقة التالية: $\text{H}_c = \frac{\text{CVA}}{\text{C}}$ (7) يجب تحديد وزن المخاطر للقيمة المعدلة لصافي التعرض (Eunsec) وفقا لوزن مخاطر الطرف النظير الأصلي للحصول على قيمة التعرض المرجح بالمخاطر للصفقة المضمونة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤