Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفاقيات التقاضي الثنائية
(١) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية أزاوية قانونية مستقرة وكمية ومسبية تترن أن التقاضق المنفق معترف به من قبل المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة في الدول ذات الصلة.
(ب) يجب أن تبتين الأراء القانونية أنه وإن انتهت اتفاقيات التقاضي نتيجة لتعثر الطرفين في ذلك اتفاقية أو إصدار، فإن المرحلة القانونية التي تجريها المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة مستحير - في الاحتمالات المعقوفة كافة - أن اتفاقية التقاضي الثنائية تترتب التزاما قانونيا وإذا جرى التعثر ووافق الطرفان على سكون لمؤسسة السوق المحلية أن تكون مبررة لقضى دفع صافي مجموع القيم الموحدة السوقية في الاتفاقية والمقاطعة بالاتفاق.
(ج) يجب أن تستند مجريات المرحلة القانونية إلى ما يلي:
(١) القوانين الحاكمة في الدول المصالحة بها مكتتب الأطراف، وإذا عقدت التزامات الطرفين النظير أو مؤسسة السوق المحلية من خلال مكتب فرع أجنبي، فإن القانون الحاكم هو القانون الدوله الموحد فيما ذلك المكتب.
(٢) القانون الحاكم الذي ينظم العقد المفردة والصفقات والخصوم المعطاة بموجب الاتفاقية.
(٣) القانون الحاكم الذي ينظم كل عقد أو اتفاقية ضرورية لإبرام اتفاقية التقاضي.
(د) يجب أن يشتمل الرأي القانوني على الآتي:
(1) قرار ينص على أن اتفاقية التقاضي والتوقيد والقصفاق والخصوم المغطاة بالتفاقية لا تخالف القوانين أو قرارات المحاكم في الدول ذات الصلة.
(2) إشارة إلى اتفاقيات التقاضي المحلية وهي أحكام التقاضي في كل اتفاقية على حدة.
(3) قرار ينص على أن اتفاقية التقاضي تضمن مماثلة قانونا في حالة التتزير - بما في الإفلاس أو الإعسار - في الدول ذات الصلة إذا أدخل إجراء من قبل جهة دائرة أو مؤسسة أو تمثيلة أو جهة مكافئة هي في الدول الأخرى.
(4) يجب أن يصدر الرأي القانوني من قبل محام - أو شركة محاماة - مستقل ومرخص وله خبرة معقولة في هذا المجال، ويجوز تقديم الرأي القانوني بشكل مباشر إلى مؤسسة السوق المالية أو إلى الكيان الذي يمثل الطرف الآخر في اتفاقية التقاضي مستخدمة من قبل مؤسسة السوق المالية، كل ذلك يجرى بأن الرأي القانوني يخصص محددة بين عدة مؤسسات سوق مالية أو كيان تملك مؤسسة السوق المالية إجازة
إدراج الرأي القانوني مختفتا من اتفاقيات التقاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد