Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الإلزامية لاتفاقيات التقاضي الثنائية
(1) يجب على مؤسسة السوق المالية الشبهية التي تتبور اتفاقية تقاضي مزمة قانونا قبل أن تؤثر اتفاقية التقاضي الثنائية في أحكام القيمة المقررة بالمخاطر لأول مرة.
(2) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تفرض اللبنية كافة بالتالي:
(1) استيفاء أهوية إلزامية كافة وفقا للقواعد الخاصة والسنتين من هذه القواعد.
(2) أن لديها سياسة تقاضي وفقا لمخاطرها من الجهات الإداري.
(3) أن لديها النظم والضوابط اللازمة من قبل الجهات الإداري.
(4) أن لديها النظم والضوابط اللازمة من قبل الجهات الإداري.
(5) أن توفر اتفاقية التقاضي مقاصة مكاتب ومكاسب من الجهات الإداري.
(3) أن توفر اتفاقية التقاضي مقاصة مكاسب وخسائر بما في ذلك قيمة الضمانات - المنهاة والملغاة بموجبها، بحيث يترتب لأحد الطرفين مبلغ واحد صافي على الطرف الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد