القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الثانية و الاستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفاقيات التقاضي الثنائية (١) يجترف بالاتفاقيات التقاضي الثنائية إذا كانت موثقة ولقد لقامة الخامسة من هذه القواعد واستوفيت موهسية مستوفية متطلبات إدارة تلك الاتفاقيات كما هو وارد في المادة الرابعة والاستون من هذه القواعد. (ب) تشتدم اتفاقيات التقاضي لتتولى أمور المالية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة والاستون من هذه القواعد، فيما لو هو منصوص عليه في المادة السادسة والاستون من هذه القواعد، فيما لو هو منصوص عليه في المادة السادسة والاستون من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤