Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمان المالي
(1) يعرف بالضمان المالي إذا كان مؤهلا وفقا للمادة السادسة والخمسين من هذه القواعد
وإذا استوفى مؤسسة السوق المالية المتطلبات الإدارية المحددة في المادة السابعة
والخمسين من هذه القواعد.
(2) يجوز لمؤسسة السوق المالية عند تحديد قيم المرجح بالماطر استخدام ضمان
مالي معترف به من خلال استدامة الطرف سبيقة وفقا للمادة الثامنة والخمسين من هذه
القواعد، أو الطريقة التي تحددها الجهة التنظيمية والخمسين واستثين والحادية والستين
من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد