القانوني

THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-15-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتساب القرارات الصفة القطعية يكتسب القرار الصفة القطعية: (١) اتفاق جميع الأطراف في الدعوى على الصلح أو التسوية أمام الدائرة كتابيا. (٢) انقضاء المهلة لاستئناف قرار الدائرة من دون أن يستأنف. (٣) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قانونيا بقرار الدائرة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة للاستئناف. (٤) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار الدائرة. (٥) صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض إعادتها للنظر في الدعوى من جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠١