THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإدخال في مرحلة الاستئناف
لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد