القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية إن لم يمرغ محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه horizontally لأن يضر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتيم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الرابع جلسات اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩