لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية
إن لم يمرغ محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه horizontally لأن يضر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتيم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب الرابع
جلسات اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد