القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل الإخطار والتبليغ يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الباطني المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩