لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسائل الإخطار والتبليغ
يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الباطني المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد