لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفع الحجز التحفظي
للمجهة وقتما يطلب منهم صدر الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثون من هذه اللائحة أن تصدر قرارا يرفعه، ولها أن تطلب منه بدلا من ذلك تقديم أي ضمانات تقبيلها.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب التاسع
الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد