القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفع الحجز التحفظي للمجهة وقتما يطلب منهم صدر الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثون من هذه اللائحة أن تصدر قرارا يرفعه، ولها أن تطلب منه بدلا من ذلك تقديم أي ضمانات تقبيلها. هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب التاسع الاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩