القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصحيح الأخطاء وتفسيرها تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارات من أخطاء مادية بحتة أو جسيمة. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فإلا من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩