لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح الأخطاء وتفسيرها
تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في
قرارات من أخطاء مادية بحتة أو جسيمة. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار
فإلا من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد