لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موعد الحضور:
تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الباب، بعد غايتها من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللجنة تعديل هذه المهلة.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب السادس
الإثباتات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد