القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موعد الحضور: تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الباب، بعد غايتها من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللجنة تعديل هذه المهلة. هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب السادس الإثباتات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩