القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخلف عن دفع أتعاب الخبيرة إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير في ظل طرق الدعوى المذكورة إذا بدأه إلى الأجل الذي تبيته اللجنة جاز للحظر الأخر أن يوضع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى الدفع المتفق عليه وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبيرة فإلغاء ان تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩