القانوني

قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد لعام 1420هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/605

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به (اللائحة التنفيذية للخدمة السعودية) هينة التدريس من أعضاء هيئة التدريس من أعضاء هيئتم، يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف العامل على التقاعد لبلوغه السن النهائية منشئ المرتبة و الهيئة العامة، بما يلم بروابط الموظفين العام وما يعادلها في السلام الوظيفية الأخرى بين قيم الخدمة، وفقا للضوابط التالية: ١- ألا يتم التعاقد إلا في أضيق الحدود ولايابا تعليها إبتيارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل . - عدم التعاقد بعد سن الخامسة والسنتين (١) - آل يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المانة - (٠/٤٠) من راتبه الشهري الأخير بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين الآخر والأخير والمقابل التقاعدي المستحق له إليها أكثر ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقا لما يعامل به المعاش المرتبة التي كان يشغلها قبل وبعد تسليمه للتعاقد - لا يرتب التعاقد أي ارتباط بالوظيفة التي كان يشغلها المتعاقد معه إلى التعاقد أو أي ارتباط بالوظيفة الأخرى، وتصرف له المكافأة من بعد المكافآت فقط في الجهة التي يعمل بها (٢) - المادة الثانية: - - باستثناء ما ورد في (المادة الأولى) - لا يجوز التعاقد معه من أجل حتى السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد على المتعاقد على وظائف البند ذو الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التوظيف أو المشاريع أو التوظيف المنحصر وذلك في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة. - المادة الثالثة: - تحل هذه القاعدة التي تصدرها قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٨) وتاريخ ١٣٨٨/٣/٣٠ - المادة الرابعة: - تعامل حالات التعاقد القائمة وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين على التعاقد الميكر أو مع من يبلون السن النظامية - وفقا لما يلي: - أ) تستمر حالات التعاقد معقدة المدة حتى انتهاء مدتها. - ثانيا - يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء - (١) - بالاطفار مجلس الخدمة المدنية رقم ١/٥٧١/١٤٢٥ه وتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥ - الذي سيتم إيراده فيما بعد - حول تعديل الخدمات الابتدائية ومعيض القضايا والصحية وذلك لمدة سنة مستثنى في المرة الواحدة حتى بلوغ أي منهم سن الخامسة والسنتين ومن تدعو الحاجة إلى خدمته بعد ذلك يمكن رفعهم عنه لمجلس الخدمة المدنية للمتعاقد معه وفق قواعد التعاقد. قواعد تم إضافتها إلى القواعد السابقة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦/٥/٢٠١٦ يتعلق بالتعاقد مع المستخدمين، والعاملين على بند الأجور، والمحالين على التقاعد المبكر صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٦٣/١٤٢٠/١٢/٢٦) هل المبلغ بخط بيان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٢٨٨/٢٠١٦) وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٦ و نص القرار على ما يلي : إن مجلس الخدمة المدنية بناء على نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة الخدمة المدنية خطاب القرار مجلس الخدمة رقم (١/٥/٢٠١٦) وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٦ ترى الهيئة القواعد والتي تصريات على بعض الجهات الحكومية التي تتطلب التعاقد مع معينين بالمحاسب ليلبو سرعة التنظيم والتي تضمن وضع الطواقم التصرفات وقيام البيع لأصحاب الأعمال الخاصة من النظامية الواردة في عرض الوزارة المشار إليه أولا : يجوز قرار وزير الخدمة المدنية بشأن عقد القائد (٢٠١٣/١٤٢١/١٢/١٦ و وتاريخ) وعلى قواعد التعاقد مع معينين ضمن مجلس (٢٠١٦/١٤٢١/١٢/١٦ و وتاريخ) وعلى قواعد التعاقد مع معينين ضمن مجلس (٢٠١٦/١٤٢١/١٢/١٦ و وتاريخ) ثانيا : يجوز للوزير والمستشارون والموظفون و اقتناعا من مجلس بمبايلمة إقرار قواعد عامة تتماشى إلى قواعد المعاملات المتفق عليها من أجل على التعاقد (تندخل الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات العملية للقواعد المذكورة بها) ألم يتم التعاقد إلا إذا دعت إليه الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق وعلى إحدى القنات المشمولة بالاتحة بند الأجور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٢/١٧